نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 79
يسوقها أو يقودها ناويا.
قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابة، لا يصحّ منها عبادة [1]. أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى [2]، فإن جازت نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به، و إلّا فالوليّ، و يكون الحامل كالدابة، و على من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة [3] و الدروس [4].
و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس [5] و ظاهر التذكرة من أنّها ليست طهارة [6] مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. و إن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ [7] و المصنّف و غيرهما.
و في الخلاف الإجماع عليه [8]، و في صحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم [9].
و يأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصة [10] به [11]، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثمّ يصلّي عنه صلاة الطواف.
قال الشهيد: و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن [12] انتهى.