responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 79

يسوقها أو يقودها ناويا.

قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابة، لا يصحّ منها عبادة [1]. أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى [2]، فإن جازت نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به، و إلّا فالوليّ، و يكون الحامل كالدابة، و على من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة [3] و الدروس [4].

و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس [5] و ظاهر التذكرة من أنّها ليست طهارة [6] مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. و إن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ [7] و المصنّف و غيرهما.

و في الخلاف الإجماع عليه [8]، و في صحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم [9].

و يأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصة [10] به [11]، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثمّ يصلّي عنه صلاة الطواف.

قال الشهيد: و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن [12] انتهى.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 298 س 21 باختلاف يسير.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 649 س 9.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 289 س 18.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 307 درس 80.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 307 درس 80.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 298 س 18.

[7] المبسوط: ج 1 ص 329.

[8] الخلاف: ج 2 ص 361 المسألة 196.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3.

[10] في خ «خاصة».

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 307 درس 80.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست