نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 77
في الإجزاء عن حجّة الإسلام [1]. و ظاهر النافع [2] كصريح الجامع [3] العدم؛ للأصل و منع الإجماع، و دلالة الأخبار [4] فإنّها إنّما دلّت على إدراك الحجّ بإدراك المشعر، و لكن إنّما يدرك الحجّ الذي نواه و أحرم به، و صلاحيّة الوقت للإحرام لا تفيد إلّا إذا لم يكن محرما.
أمّا المحرم فليس له الإحرام ثانيا إلّا بعد الإحلال، و لا العدول إلّا إلى ما دلّ عليه دليل، و لا دليل هنا، و الاستطاعة ملجئة إليه و لا بعيدة [5]؛ للانصراف إلى ما في الذمّة، فإنّا نمنع وجوب الحجّ عليه بهذه الاستطاعة؛ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أنّ صلاحيّة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، و الحمل على العبد إذا أعتق قياس.
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ
بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في الخلاف [6]، و الأخبار [7] ناطقة به، و أبطله أبو حنيفة [8]، و اشترط في المعتبر [9] و المنتهى [10] و التذكرة [11] و التحرير [12] و الدروس [13] إذن الوليّ، و قد يظهر من الخلاف [14] و المبسوط [15].
و استدلّ عليه الفاضلان بتضمّنه غرامة مال، و لا يجوز له التصرّف في ماله بدون إذن الوليّ، و ورود المنع عليه ظاهر. و الصحّة بمعنى أنّه مرغّب إليه في