responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 77

في الإجزاء عن حجّة الإسلام [1]. و ظاهر النافع [2] كصريح الجامع [3] العدم؛ للأصل و منع الإجماع، و دلالة الأخبار [4] فإنّها إنّما دلّت على إدراك الحجّ بإدراك المشعر، و لكن إنّما يدرك الحجّ الذي نواه و أحرم به، و صلاحيّة الوقت للإحرام لا تفيد إلّا إذا لم يكن محرما.

أمّا المحرم فليس له الإحرام ثانيا إلّا بعد الإحلال، و لا العدول إلّا إلى ما دلّ عليه دليل، و لا دليل هنا، و الاستطاعة ملجئة إليه و لا بعيدة [5]؛ للانصراف إلى ما في الذمّة، فإنّا نمنع وجوب الحجّ عليه بهذه الاستطاعة؛ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أنّ صلاحيّة الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، و الحمل على العبد إذا أعتق قياس.

و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ

بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في الخلاف [6]، و الأخبار [7] ناطقة به، و أبطله أبو حنيفة [8]، و اشترط في المعتبر [9] و المنتهى [10] و التذكرة [11] و التحرير [12] و الدروس [13] إذن الوليّ، و قد يظهر من الخلاف [14] و المبسوط [15].

و استدلّ عليه الفاضلان بتضمّنه غرامة مال، و لا يجوز له التصرّف في ماله بدون إذن الوليّ، و ورود المنع عليه ظاهر. و الصحّة بمعنى أنّه مرغّب إليه في


[1] المعتبر: ج 2 ص 749.

[2] المختصر النافع: ص 75.

[3] الجامع للشرائع: ص 173.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[5] في ط «مفيدة».

[6] الخلاف: ج 2 ص 378 المسألة 226.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 207.

[8] المجموع: ج 7 ص 58.

[9] المعتبر: ج 2 ص 747.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 648 س 36.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 297 س 31.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 90 س 15.

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 306 درس 80.

[14] الخلاف: ج 2 ص 359 المسألة 192.

[15] المبسوط: ج 1 ص 328.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست