نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 69
و لا بدّ في النيّة من مقارنتها المنوي، فهو كنية صلاتي الظهر و العصر دفعة. خلافا لأبي علي [1] و الحسن [2].
قال الشهيد: و ظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح الحلبي:
لبيك بحجة و عمرة معا لبيك [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح يعقوب بن شعيب:
أجمعهما فأقول: لبيك بحجة و عمرة معا [4]. و ليسا صريحين في الجمع بينهما في النيّة، بمعنى الاكتفاء بها لهما، و عدم الاحتياج إلى إحرام آخر، بل و لا إحلال في البين، و إنّما جاز الجمع بينهما في التلبية، لأنّ عمرة التمتع منويّة، و معناها العمرة التي بعدها الحجّ، فاجتمعا في النيّة بهذا المعنى. [5].
و على المختار هل يبطل لو فعل؟ قطع به في المختلف [6] و اللمعة [7] و الدروس [8] لفساد النيّة لكونها غير مشروعة، و هو يستلزم فساد العمل، و خصوصا الإحرام الذي عمدته النيّة.
و التحقيق أنّه إن جمع في النيّة على أنّه محرم بهما الآن و أنّ ما يفعله من الأفعال أفعال لهما، أو على أنّه محرم بهما الآن و لكنّ الأفعال متمايزة، إلّا أنّه لا يحلّ إلّا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنّه محرم بالعمرة أوّلا- مثلا- ثمّ بالحجّ بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين، فهو فاسد مع احتمال صحّة الأخير، بناء على أنّ عدم تخلل التحلّل غير مبطل، بل يقلب العمرة حجا.
و إن جمع؛ بمعنى أن قصد من أوّل الأمر الإتيان بالعمرة ثمّ الإهلال بالحجّ أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية [و أوّل النسكين إلّا من جهة مقارنة النية للتلبية إن
[1] نقله عند الشهيد في الدروس الشرعية: ج 1 ص 329 درس 86.
[2] نقله عند الشهيد في الدروس الشرعية: ج 1 ص 329 درس 86.
[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الإحرام ح 7.
[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 3.