نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 447
على الحجر نفسه، و إن أريد الاتصال و القرب و بالمقام الحجر فالمسجد كلّه بقربه، و إن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده صلى اللّه عليه و آله عند الكعبة لكون المقام عندها، و كذا في زمن ظهور إمام الزمان (عليه السلام)، و كذا كلّما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه، و لعلّه لا قائل به.
و إطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه، كخبر هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال:
أ فلا صلّاهما حيثما ذكر [1]. و فيه أنّ حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد.
و في الخلاف لا خلاف أنّ الصلاة في غيره- يعني فيما عدا خلف المقام- يجزئه، و لا يجب عليه الإعادة [2].
و أمّا الفرق بين طواف النساء و غيره فلم أظفر فيه إلّا برواية عن الرضا (عليه السلام)[3] هذا في صلاة طواف الفريضة.
و أمّا صلاة النافلة فيجوز إيقاعها في المسجد حيث أريد كما في الفقيه [4] و التحرير [5] و الدروس [6] و كتابي الأخبار [7] و غيرها للأصل و الأخبار، كقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: لا ينبغي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، و أمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلّى ركعتين في أيّ جوانب
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.