responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 445

و الصلاة على الميت [1].

و الأصل معارض، و الآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده، و لا صلاة تجب كذلك غير صلاة الطواف إجماعا. و يمكن أن لا يكون على الأعرابي عمرة أو حجّ، و أن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها، لا تابعة لطواف أو غيره.

و يجب إيقاعهما في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن لا حيث كان على عهد إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ على عهد النبي صلى اللّه عليه و آله فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف، و هو مكان المقام حيث هو الآن.

و في الصحيح: إنّ إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا (عليه السلام) أصلّي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: حيث الساعة [2].

و لا تجوز إيقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه [3] و المقنع [4] و الهداية [5] و رسالة علي بن بابويه في طواف النساء [6]. و في الخلاف [7] و الكافي [8] مطلقا لا في سائر مواضع المسجد كما في غير الخلاف، و لا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسّي و الآية [9] و الاحتياط و الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل صفوان بن يحيى: ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» فإن صلّاهما في


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 3 ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف ح 1.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 534.

[4] المقنع: ص 81.

[5] الهداية: ص 58.

[6] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 201.

[7] الخلاف: ج 2 ص 327 المسألة 139.

[8] الكافي في الفقه: ص 158.

[9] البقرة: 125.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست