responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 413

و فيه أنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة، و أنّ إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج و قد حضره الحج، أ يحج أم يختتن؟ قال: لا يحجّ حتى يختتن [1]. و لكنه مجهول، و ليس نصّا في أنّه غير متمكّن من الختان لضيق الوقت و أنّ عليه تأخير الحجّ عن عامه لذلك، فإنّ الوقت إنّما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب (عليه السلام) أن يختتن ثمّ يحج و إن لم يندمل.

ج: النية

فإنّما الأعمال بالنيات [2]. و في الدروس: ظاهر بعض القدماء أنّ نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال [3]. و هي أن يقصد إلى إيقاع شخص من نوع من الطواف متميّز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من عمرة أو حجّ، حجّ التمتع أو غيره، طواف النساء أو غيره، طواف عمرة الإسلام أو حجّه، أو غيرهما من منذور أو غيره، لوجوبه أو ندبه إن وجب التعرّض للوجه قربة إلى اللّه تعالى.

و لا بد من تصور معنى الطواف، و هو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط، و من كون القصد عند الشروع فيه لا قبله بفصل و لا بعده، و إلّا لم يكن نية.

فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل الطواف، و لا بد من استدامتها حكما إلى أن يكمل، و إن فصل بين أجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فيما بعده.

د: البدأة بالحجر الأسود بالإجماع و النصوص [4]، و كان قول الشيخ في الاقتصاد «ينبغي» [5] بمعنى الوجوب.

فلو بدأ بغيره ممّا قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 12.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 394 درس 103.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 400 ب 12 من أبواب الطواف.

[5] الاقتصاد: ص 303.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست