نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 406
طهارة الحدث فللأخبار [1] و الإجماع كما في الخلاف [2] و الغنية [3] و المنتهى [4]، و عن أحمد روايتان [5].
و هل يكفي التيمّم إذا تعذرت المائية؟ سبق في أوّل الطهارة وجوبه له، و سبق منّا عن فخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل [6]، و الإجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء.
و هل يكفي طهارة المستحاضة؟ قطع به الشيخان[7] و ابنا حمزة [8] و إدريس [9] و المصنّف في التذكرة [10] و المنتهى [11] و التحرير [12]، و هو ظاهر غيرهم، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي، و لا تدخل الكعبة [13].
و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: و كلّ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت [14]. و قول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت [15].
و تقدم أنّ المبطون يطاف عنه، فلا يجزئه طهارته، و الأصحاب قاطعون به، و لعلّ الفارق هو النصّ.
و أمّا طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر، و يدلّ عليه الخبر عنه صلى اللّه عليه و آله: