responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 406

طهارة الحدث فللأخبار [1] و الإجماع كما في الخلاف [2] و الغنية [3] و المنتهى [4]، و عن أحمد روايتان [5].

و هل يكفي التيمّم إذا تعذرت المائية؟ سبق في أوّل الطهارة وجوبه له، و سبق منّا عن فخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل [6]، و الإجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء.

و هل يكفي طهارة المستحاضة؟ قطع به الشيخان [7] و ابنا حمزة [8] و إدريس [9] و المصنّف في التذكرة [10] و المنتهى [11] و التحرير [12]، و هو ظاهر غيرهم، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي، و لا تدخل الكعبة [13].

و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: و كلّ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت [14]. و قول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت [15].

و تقدم أنّ المبطون يطاف عنه، فلا يجزئه طهارته، و الأصحاب قاطعون به، و لعلّ الفارق هو النصّ.

و أمّا طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر، و يدلّ عليه الخبر عنه صلى اللّه عليه و آله:


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف.

[2] الخلاف: ج 2 ص 322 المسألة 129.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 11.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 690 س 6.

[5] المجموع: ج 8 ص 17.

[6] الظاهر أن قوله في شرح الإرشاد كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 25.

[7] المقنعة: ص 441، النهاية و نكتها: ج 1 ص 549.

[8] الوسيلة: ص 193.

[9] السرائر: ج 1 ص 625.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 399 س 39.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 858 س 27.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 125 س 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2.

[14] المصدر السابق ح 3.

[15] المصدر السابق ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست