responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 395

باشر وجهها الثوب الذي أسدلته متعمّدا كان عليها دم [1].

و في التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى: فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها و إلّا وجب الدم [4]. ثمّ في التحرير: و فيه نظر [5].

و في التذكرة: و يشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، و لو كان شرطا لتبيّن، لأنّه موضع الحاجة [6]. و اختار العدم في المنتهى لذلك [7]. و في موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن إزالته في الحال فلا شيء عليهما، و إلّا وجب عليها دم، و لا اعرف فيه نصا لأصحابنا [8].

و فيه [9] و في التذكرة [10] و الدروس [11]: انّه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة- مثلا- و وجوب كشف الوجه للإحرام لاقتضاء الأوّل ستر بشيء من الوجه، و الثاني كشف شيء من الوجه من باب المقدمة، سترت شيئا من وجهها، لأنّ الستر أحوط من الكشف لكونها عورة، و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما يسمّى به مكشوفة الوجه، و هو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة.

قلت: إذا جاز السدل و خصوصا إلى الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض إن لم يجب المجافاة، نعم إن وجبت تعسر الجمع في السجود.

و هل يجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتى نسب في التذكرة [12] و المنتهى [13] و الخلاف [14] إلى علمائنا أجمع، و يدلّ عليه الأصل و الأخبار [15] بأنّ


[1] المبسوط: ج 1 ص 320.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 19.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 791 س 13.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 19.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 791 س 13.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 687 س 29.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 791 س 15.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 14.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 380 درس 100.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 6.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 22.

[14] الخلاف: ج 2 ص 299 المسألة 81.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست