قلت: و لعلّ منع الملبّد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، و لا يدلّ الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا. و في التذكرة [3] و الدروس [4] القطع بجواز التوسد؛ لأنه يصدق عليه عرفا أنّه مكشوف الرأس.
فإن غطّاه أي رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا وجب عليه الإلقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا؛ لحرمة التغطية استدامة كالابتداء.
و استحبّ تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر [5] و النافع [6] و الشرائع [7]، لصحيح حريز سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه [8]. و صحيح الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبّي إذا ذكر [9]. و لا يجب كما هو ظاهر الخبرين و الشيخ [10] و ابن حمزة [11] و سعيد [12] للأصل، و فيه ما فيه.
و يجوزتغطية الرأس للمرأة للأصل و الأخبار [13] و الإجماع، و عليها أن تسفر عن وجهها بالإجماع و الأخبار [14]و لكن يجوز لها و قد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل القناع أي إرساله