responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 391

و التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى تجويز التعصب لحاجة [3]، و أطلق ابن حمزة التعصب [4].

و يظهر من التذكرة [5] و المنتهى [6] التردد في دخول الأذنين في الرأس، و في التحرير: إنّ الوجه دخولهما [7].

و التغطية محرّمة بأي شيء كان، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حنّاء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك و لو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يرتمس المحرم في الماء [8]، و هو كثير، و للعامة خلاف في الخضاب الرقيق [9]، و آخر في الطين [10]، و آخر في العسل و اللبن الثخين [11]، و آخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره [12].

و في المبسوط: من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف [13].

و أجاز في التحرير [14] و المنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد، و لا يتخلله الغبار، و لا يصيبه الشعث، و لا يقع فيه الدبيب. و قال:

روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يهل ملبدا [15]. و حكاه في التذكرة عن


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 13.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 336 س 42.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 789 س 31.

[4] الوسيلة: ص 163.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 1.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 789 س 27.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 ص 12.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 141 ب 58 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[9] المجموع: ج 7 ص 253.

[10] المجموع: ج 7 ص 253.

[11] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 303، و الحاوي الكبير: ج 4 ص 110.

[12] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 303.

[13] المبسوط: ج 1 ص 351.

[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 14.

[15] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست