نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 391
و التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى تجويز التعصب لحاجة [3]، و أطلق ابن حمزة التعصب [4].
و يظهر من التذكرة [5] و المنتهى [6] التردد في دخول الأذنين في الرأس، و في التحرير: إنّ الوجه دخولهما [7].
و التغطية محرّمة بأي شيء كان، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حنّاء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك و لو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يرتمس المحرم في الماء [8]، و هو كثير، و للعامة خلاف في الخضاب الرقيق [9]، و آخر في الطين [10]، و آخر في العسل و اللبن الثخين [11]، و آخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره [12].
و في المبسوط: من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف [13].
و أجاز في التحرير [14] و المنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد، و لا يتخلله الغبار، و لا يصيبه الشعث، و لا يقع فيه الدبيب. و قال:
روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يهل ملبدا [15]. و حكاه في التذكرة عن