responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 382

لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: و لا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن يكون لك نعلان [1].

و في صحيح الحلبي: أي محرم هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما [2].

و لاختصاصهما و غيرهما بالخف و الجورب اقتصر عليهما في المقنع [3] و التهذيب [4]، و في النهاية اقتصر على الخف [5]. و في المبسوط [6] و الخلاف [7] و الجامع [8] على الخف و الشمشك. و لم يتعرّض لشيء من ذلك في المصباح و مختصره، و لا في الكافي، و لا في جمل العلم، و العمل و لا في المقنعة، و لا في المراسم، و لا في الغنية.

و لا يحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، و إلّا لم يجز لبس النعل، و أوجب أحمد [9] قطع القيد منه و العقب، و لا الستر بغير اللبس كالجلوس، و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غيره للأصل، و الخروج عن النصوص و الفتاوى.

و هل يعمّ التحريم النساء؟ ظاهر النهاية [10] و المبسوط العموم [11]، و أظهر منهما الوسيلة [12] لعموم الأخبار [13] و الفتاوى. و خيرة الشهيد العدم، و حكاه عن


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] المقنع: ص 72.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 384 ذيل الحديث 253.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[6] المبسوط: ج 1 ص 320.

[7] الخلاف: ج 2 ص 296 المسألة 76 و 77.

[8] الجامع للشرائع: ص 184.

[9] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 273.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[11] المبسوط: ج 1 ص 320.

[12] الوسيلة: ص 162.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست