نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 349
و في الخلاف [1] و المنتهى [2]: الإجماع عليه، و زيد في التهذيب [3] و النهاية [4] و السرائر [5] و التحرير [6] و المنتهى [7] و التذكرة زعفرانها [8] لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر، و لذا أعرض عنه من أعرض.
و لصحيح يعقوب بن شعيب سأله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران [من الكعبة، قال: لا يضرّه و لا يغسله [9] و صحيح حمّاد بن عثمان سأله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة] [10] و [11] و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران. و خبر سماعة: سأله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم، فقال: لا بأس به و هو طهور، فلا تتقه أن يصيبك [12].
و أجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر [13] للخبرين، و لعلّ المراد به القبر المقدس النبوي صلى اللّه عليه و آله.
و الخلوق على ما في المغرب و المعرب ضرب من الطيب مائع فيه صفرة [14] و قال الأثيري في نهايته: طيب معروف مركّب من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و يغلب عليه الحمرة و الصفرة [15]. و قال ابن جزلة المتطبّب في منهاجه: إنّ صفته زعفران ثلاثة دراهم قصب الذريرة، خمسة دراهم أشنه، درهمان قرنفل