نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 298
بصير في الصحيح: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرافقة الصفراء [1].
و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله للمعلى بن خنيس [2]. و الأولى القصر عليه كما في المقنع [3]، و كره في الدروس النوم على المصبوغ و خصوصا الأسود [4].
و يكره الإحرام في الوسخة لاستحباب النظافة، و صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليّ، و طهوره غسله [5].
و في المعلّمة لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره [6]. و لخروجها عن خلوص البياض.
و قيّدت في المبسوط بالإبريسم [7]، و لعلّه تبنيه بالأعلى على الأدنى لإمكان توهّم حرمة المعلّم به.
و يكره النقاب للمرأة كما في المقنع [8] و الجمل و العقود [9] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: كره النقاب للمرأة المحرمة [10]. و خبر يحيى بن أبي العلاء عنه (عليه السلام): إنّه كره للمحرمة البرقع و القفازين [11]. و لعلّ المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسّه؛ لنقله في التذكرة [12] و المنتهى [13] إجماع
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروك الإحرام ح 1.