responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 283

و في التذكرة [1] و المنتهى [2]: إنّ استحباب ذلك بإجماع العلماء إلّا مالكا فلا يستحبه عند اصطدام الرفاق، و لم أر لمن قبل الفاضلين التعرّض للنوم و لمن قبل المصنّف التعميم لكلّ حال.

و ينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نصّ الخلاف [3] و الوسيلة [4]، و حكي عن الشيخ [5] و علي بن بابويه [6]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [8]، و ظاهرهما الوجوب، و هو الاحتياط.

و إلى مشاهدة بيوت مكة للمتمتع في عمرته، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية [9]، و قولهما (عليهما السلام) في خبر سدير: إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية [10]. و في الخلاف:

الإجماع على وجوبه [11].

و عن زرارة انّه سأله (عليه السلام) أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح [12]. و هو مع الضعف يحتمل الاشراف، كقوله (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 327 س 32.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 678 س 16.

[3] الخلاف: ج 2 ص 292 المسألة 70.

[4] الوسيلة: ص 177.

[5] المبسوط: ج 1 ص 317.

[6] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 348 درس 90.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 1.

[8] المصدر السابق ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 2.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 5.

[11] الخلاف: ج 2 ص 292 المسألة 71.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست