نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 283
و في التذكرة [1] و المنتهى [2]: إنّ استحباب ذلك بإجماع العلماء إلّا مالكا فلا يستحبه عند اصطدام الرفاق، و لم أر لمن قبل الفاضلين التعرّض للنوم و لمن قبل المصنّف التعميم لكلّ حال.
و ينتهي استحباب التكريرإلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نصّ الخلاف [3] و الوسيلة [4]، و حكي عن الشيخ [5] و علي بن بابويه [6]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [8]، و ظاهرهما الوجوب، و هو الاحتياط.
و إلى مشاهدة بيوت مكة للمتمتع في عمرته، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية [9]، و قولهما (عليهما السلام) في خبر سدير: إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية [10]. و في الخلاف:
و عن زرارة انّه سأله (عليه السلام) أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح [12]. و هو مع الضعف يحتمل الاشراف، كقوله (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى