نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 275
المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده، و لم يشد بعضه ببعض، و إذا غطّى السرة و الركبتين كليهما فإنّ السنّة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة و الركبتين، و الأحبّ إلينا و الأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء اللّه [1].
و يتوشّح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشّح بالسيف كما ذكره الأزهري [2] و غيره، أو يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا و يسترهما به، و لا يتعيّن عليه شيء من الهيئتين للأصل من غير معارض، بل يجوز التوشّح بالعكس أي إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر و إلقاءه على الأيمن، بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد [3]؛ لاشتقاقه من الوشاح، و إنّما اقتصروا على الأوّل تمثيلا لكثرته، و لعلّ من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنّما أراد الأعم أو التمثيل.
و تجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يرتدي بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد و الحر [4].
و اقتصر الشيخ [5] و جماعة على نحو مضمونه، و منهم المصنف في التذكرة [6] و المنتهى [7] و التحرير [8] و لكن الأصل الإباحة مطلقا، و لا ينافيه الخبر. و سأله معاوية بن عمّار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة [9]، و لذا أطلق المصنف كالمحقّق [10].
[1] الاحتجاج للطبرسي: توقيعات الناحية المقدسة ص 485- 486.