responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 273

و الجمل و العقود [1] و الوسيلة [2] و المهذب [3] و الغنية [4] و الجامع [5] و شرح القاضي لجمل العلم و العمل [6] و ظاهر غيرها، و هو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الإحرام في ثوب على الضرورة.

و نص القاضي على أنّه لا يجوز الإحرام في ثوب إلّا لضرورة [7]، و في التحرير: الإجماع عليه [8]، و في المنتهى: لا نعلم في ذلك خلافا [9]. و زاد قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك [10].

قلت: أما التجرّد من المحرمات على المحرم، فوجوبه ظاهر، و أمّا لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، و إلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم، و كلام التحرير و المنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها، و التمسك بالتأسّي أيضا ضعيف، فإنّ اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات، و فيه الكلام.

و الشهيد مع قطعه بالوجوب، قال: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ [11]. و فيه نظر.

ثمّ قال: و هل اللبس من شرائط الصحة، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت كما هو مروي [12].


[1] الجمل و العقود: ص 132.

[2] الوسيلة: ص 160.

[3] المهذب: ج 1 ص 219.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 19.

[5] الجامع للشرائع: ص 182.

[6] شرح جمل العلم و العمل: ص 217.

[7] المهذب: ج 1 ص 212.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 26.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 681 س 34.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 4.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 344 درس 90.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 345 درس 90.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست