نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 273
و الجمل و العقود [1] و الوسيلة [2] و المهذب [3] و الغنية [4] و الجامع [5] و شرح القاضي لجمل العلم و العمل [6] و ظاهر غيرها، و هو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الإحرام في ثوب على الضرورة.
و نص القاضي على أنّه لا يجوز الإحرام في ثوب إلّا لضرورة [7]، و في التحرير: الإجماع عليه [8]، و في المنتهى: لا نعلم في ذلك خلافا [9]. و زاد قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك [10].
قلت: أما التجرّد من المحرمات على المحرم، فوجوبه ظاهر، و أمّا لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، و إلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم، و كلام التحرير و المنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها، و التمسك بالتأسّي أيضا ضعيف، فإنّ اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات، و فيه الكلام.
و الشهيد مع قطعه بالوجوب، قال: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ [11]. و فيه نظر.
ثمّ قال: و هل اللبس من شرائط الصحة، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت كما هو مروي [12].