responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 182

الاستنابة به لقصور النفقة و نحوه لم يجز عندنا أيضا، و قد احصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبّ أو مائتان و خمسون ملبّ [1] و خمسمائة و خمسون [2]. و عن محمد بن عيسى اليقطيني أنّه بعث إليه الرضا (عليه السلام) بحجّة له و حجّة لأخيه و حجّة ليونس بن عبد الرحمن كلّها نيابة عنه (عليه السلام) [3].

و لا يجوز الحجّ عن المعضوب و نحوه من الأحياء بغير إذنه لأنّه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة، فلا تصحّ بلا استنابة، و لما في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل جعل ثلث حجّته لميت و ثلثيها لحي، فقال: للميت، فأمّا للحي فلا [4].

و لوجوب الواجب منه عليه أصالة، و عدم العلم ببراءة ذمته إلّا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به، و لوجوب الاستنابة عليه، و عدم الدليل على سقوطها عنه، و نص على تعميم الحكم في المنتهى [5] للفرض و النفل.

و في الدروس: لو كان النسك ندبا لم يشترط إذن الحيّ على الأشبه [6]. و في التذكرة: و أمّا الحي فمنع بعض العامة من الحجّ عنه إلّا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا، لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلّا بإذنه كالزكاة، و عليه المشترك، و ثبوت الحكم في الأصل ممنوعان [7]. و هو يعطي جواز الفرض أيضا.

و يجوز عن الميّت فرضا و نفلا من غير وصيّة بالإجماع و النصوص، و لتعذر الإذن من قبله و أصل عدم اشتراط الإذن حيا، و تعلّق الفرض


[1] ليس في خ.

[2] لم نعثر عليه في الكتب الروائية، و نقل عنه في رجال الكشي: ص 434 الرقم 820.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 147 ب 34 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

[4] قرب الاسناد: ص 104.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 863 س 18.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 324 درس 85.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 310 س 43.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست