نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 17
لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة [1]، و نحوه في خبر سعيد الأعرج [2].
قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا [3].
و في خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة [4]. و نحو صحيح حمّاد بن عثمان [5].
و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط [6] الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلا [7]. و كأنّه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط: و هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه [8].
و في الجمل: من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت [9]. و في الاقتصاد: من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا [10].
و قول الحلبي فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مكة و حاضريها، و من كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان [11]. و ينصّ عليه قول الشيخ في التبيان [12]:
ففرض المتمتّع [13] عندنا هو اللازم لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.