responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 17

لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة [1]، و نحوه في خبر سعيد الأعرج [2].

قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا [3].

و في خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة [4]. و نحو صحيح حمّاد بن عثمان [5].

و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط [6] الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلا [7]. و كأنّه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط: و هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه [8].

و في الجمل: من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت [9]. و في الاقتصاد: من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا [10].

و قول الحلبي فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مكة و حاضريها، و من كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان [11]. و ينصّ عليه قول الشيخ في التبيان [12]:

ففرض المتمتّع [13] عندنا هو اللازم لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

[2] المصدر السابق ح 6.

[3] المعتبر: ج 2 ص 785.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

[5] المصدر السابق: ح 5.

[6] في خ «بتقسطه».

[7] السرائر: ج 1 ص 519.

[8] المبسوط: ج 1 ص 306.

[9] الجمل و العقود: ص 129.

[10] الاقتصاد: ص 298.

[11] الكافي في الفقه: ص 191.

[12] في خ «البيان».

[13] في خ «التمتع».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست