responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 137

إشكال يأتي في كتاب الأيمان.

و كذا الزوجة [1] لا ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج، و معه ليس له منعها، فلو نذرت أمة مزوجة، اشترط إذن المولى و الزوج جميعا، و الإذن يعمّ المتقدّم و المتأخّر، و الأظهر الأوّل.

و للأب حلّ يمين الولد ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه، لما يأتي في كتاب الأيمان، و يأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد و المملوك و الزوجة بإذن أوليائهم متقدّما أو متأخّرا، و إنّما لهم الحلّ متى شاؤوا، و أمّا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم [2].

و وجه فرقه هنا بين الأب و الباقين ملكهما منافع المملوك، و الزوجة دونه، لكن غايته الكون بمنزلة التصرّف الفضولي.

و حكم النذر و اليمين و العهد [3] في الوجوب، و الشرط واحد

إلّا في اشتراط إذن الأب، فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس [4]؛ لاختصاص النظر [5] بها. و في الدروس هنا: اشتراطه في اليمين و العهد، و النظر في النذر [6].

و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد

لتعذّر نيّة القربة منه، و إن استحب له الوفاء إذا أسلم. و لو حلف انعقد على رأي، و يأتي الكلام في جميع ذلك

و مع صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به

عند وقته إن قيّده بوقت، و إلّا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل و إن استحب.


[1] في جامع المقاصد و بعض نسخ القواعد زيادة «و الولد».

[2] في خ: «ذممهم».

[3] في بعض نسخ القواعد تقديم و تأخير في النذر و اليمين و العهد فلا حظ.

[4] الدروس الشرعية: ج 2 ص 166 درس 152.

[5] في خ: «النص».

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 317 درس 83.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست