نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 113
«وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة [1].
و خبر سلمة أبي حفص، عن الصادق (عليه السلام): إنّ رجلا أتى عليا (عليه السلام) و لم يحجّ قط، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرطت في الحجّ حتى كبرت سنّي، فقال: تستطيع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علي (عليه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك [2].
و المقنعة [3] و الجامع [4] يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله.
و أوجبها أبو علي [5] و الشيخ [6] و القاضي [7] و الحلبي [8] و الحسن [9] في ظاهريهما، و هو خيرة التحرير [10]، و إليه احتج في المنتهى [11] كالمحقّق [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي و حسنه: و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له [13]. و نحوه مضمر ابن أبي حمزة [14]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه [15]. و لأنّه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة، فإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج، إذ ليس في الآية إلّا أنّ على المستطيع الحجّ، و هو أعم من الحجّ بنفسه أو بغيره، و ضعفه ظاهر، فإنّه لا يستطيع إليه سبيلا.
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.