نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 103
و الإجماع، و كأنّ السر فيه أنّ الهبات تشتمل على المنّة، فلا يجب قبولها إلّا ما أريد به خصوص الصرف في الحجّ فإنّه أريد به وجه اللّه خاصة. و قد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل، و قد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا، حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول.
و اعلم أنّ الدين لا ينفي الوجوب بالبذل كما ينفيه بايهاب ما لا يفي [1] به مع نفقة الحج و الإياب و العيال.
و أنّ الحجّ بالبذل مجزئ عن حجّة الإسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمّار [2] للأصل، و اتفاق من عدا الصدوق على أنّ الحجّ إنّما يجب- بأصل الشرع- في العمر مرة [3]، خلافا للاستبصار فأوجب فيه الإعادة إذا أيسر [4]؛ لخبر الفضل بن عبد الملك سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قال:
قلت: هل يكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجّة الإسلام و تكون تامة ليست بناقصة، و إن أيسر فليحج [5].
و حمل في التهذيب [6] و النهاية [7] و المهذّب [8] و الجامع [9] و المعتبر [10] و غيرها على الاستحباب، و يحتمل الحجّ عن غيره و عدم بذل الاستطاعة، فإن الحجّ به إنّما يستلزم استصحابه و إرساله في الحجّ، و هو أعم، و لا يأبى عنه تسمية حجّة الإسلام.
و أمّا الثاني و الثالث- أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل-: