نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 101
فيستحيي أن يركبه فليمش، و ليركبه إذا اضطرّ إلى ركوبه.
و صحيح معاوية بن عمّار: سأل (عليه السلام) عن رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، أم هي ناقصة؟ قال: لا بل هي حجّة تامة [1].
و اشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك [2]، و لم يكتف بالقول و الوعد، و ردّ في المختلف بإطلاق الأخبار و الفتاوى [3].
و في التذكرة بعد حكاية قوله: «إنّ التحقيق» أنّ البحث هنا في أمرين:
الأوّل: هل يجب على الباذل بالبذل بالشيء المبذول أم لا؟ فإن قلناه:
بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب [4].
قلت: للأصل، و يحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير، لأنّ في تركه تعريضا له للخطر و الحرج.
قال: و إن قلنا: بعدم وجوبه ففي إيجاب الحجّ اشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب [5].
قلت: و يحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار، كما إذا استطاع بنفسه، فإنّه يجب عليه المسير، مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق.
قال: و الثاني: هل بين بذل المال و بذل الزاد و الراحلة و مئونته و مئونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب عدم الفرق؛ لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد و الراحلة و المؤن بغير منّة كالمال [6]، يعني فإذا استثنى بذل الزاد و الراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له.
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.