نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 75
زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء، قال: ما سوى ذلك، قال: سنّة في فريضة [1].
و خبر ابن مسكان، عن أبي بصير أنّه سأله (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ فقال: تكبيرة واحدة [2].
و أوجبه الحسن [3] و سلّار [4]، و يحتمله الانتصار [5]، للأمر في نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و صحيحه: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر ثمّ اركع [6]. و في حسنه أيضا: إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد [7]. و ظاهر بيان الصلاة لحمّاد و قوله (عليه السلام): يا حمّاد هكذا صلّ [8].
و يضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات. و في الذكرى: استقرار الإجماع على خلافهما [9].
و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
، و كذا كما مرّ في تكبيرة الإحرام، و كذا عند كلّ تكبير عرفت من كونه زينة و ابتهالا و تبتّلا. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى إلى الركوع و السجود و كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية [10].
و في الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد، عن علي (عليه السلام): رفع اليدين في
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5.