responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 75

زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء، قال: ما سوى ذلك، قال: سنّة في فريضة [1].

و خبر ابن مسكان، عن أبي بصير أنّه سأله (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ فقال: تكبيرة واحدة [2].

و أوجبه الحسن [3] و سلّار [4]، و يحتمله الانتصار [5]، للأمر في نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و صحيحه: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر ثمّ اركع [6]. و في حسنه أيضا: إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد [7]. و ظاهر بيان الصلاة لحمّاد و قوله (عليه السلام): يا حمّاد هكذا صلّ [8].

و يضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات. و في الذكرى: استقرار الإجماع على خلافهما [9].

و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه

، و كذا كما مرّ في تكبيرة الإحرام، و كذا عند كلّ تكبير عرفت من كونه زينة و ابتهالا و تبتّلا. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى إلى الركوع و السجود و كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبودية [10].

و في الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد، عن علي (عليه السلام): رفع اليدين في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 170.

[4] المراسم: ص 69.

[5] الانتصار: ص 44.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[9] ذكري الشيعة: ص 189 س 34.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست