responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 440

الفصل الثالث في الجماعة

و فيه مطلبان:

الأوّل: الشرائط

و هي ثمانية:

الأوّل: العدد،

و أقلّه اثنان أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه، إلّا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خنثى، و لا يجوز ان يكونوا خناثى أجمع.

الثاني: اتّصاف الإمام

بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان، و العدالة، و الذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، و الأمّيّة إن كان المأموم قارئا، و في اشتراط الحريّة قولان، و للمرأة و الخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة.

و لا يجوز إمامة الصغير و إن كان مميّزا على رأي إلّا في النفل، و لا إمامة المجنون، و يكره بمن يعتوره حال الإفاقة، و لا إمامة ولد الزنا،

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست