نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 438
مسلما، و إلّا استتيب، فإن امتنع قتل، و يقبل دعوى الشبهة الممكنة. و غير المستحلّ يعزّر ثلاثا و يقتل في الرابعة.
المطلب الثاني في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه، و لا يتأكّد استحباب فائت النافلة بمرض، و يستحب الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم.
و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق فريضة حاضرة، و هل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان.
و يجب المساواة، فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر، و الحضر تماما و لو في السفر، و الجهرية جهرا و الإخفاتيّة إخفاتا ليلا و نهارا إلّا في كيفيّة الخوف، أمّا الكميّة فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر و إلّا فإتمام.
و الترتيب، فيقدّم سابق الفائت على لاحقة وجوبا، كما يقدّم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدّم صبحه على ظهره.
و لو صلّى الحاضرة في أوّل الوقت و ذكر الفائتة، عدل بنيّته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، و لو لم يذكر حتّى فرغ صحّت و صلّى السابقة، و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع
أ: لو نسي الترتيب، ففي سقوطه نظر، و الأحوط فعله، فيصلّي من فاته
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 438