و ليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين أمّا الأوّل فلأنّ الجمعة سيّد الأيام، و لورود ذلك في صلاة الحاجة، و هذه صلاة حاجة، و للأخبار بالدعاء و استجابته فيها [2]، و اقتصر عليه الحلبي [3].
و أمّا الثاني فاقتصر عليه الصدوق [4] و الشيخ [5] و بنو حمزة [6] و إدريس [7] و البراج [8] و الكندري [9]، فلخبر مرّة مولى محمد بن خالد، إنّه سأل الصادق (عليه السلام) متى نخرج؟ قال: يوم الاثنين [10].
و ما في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) مسندا عن محمد بن زياد و محمد بن يسار، عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام): إنّ المطر احتبس في عهد الرضا (عليه السلام)، فقال له المأمون: لو دعوت اللّٰه عز و جل، فقال له الرضا (عليه السلام): نعم، قال: و متى تفعل- و كان يوم الجمعة؟ فقال: يوم الاثنين فإنّ رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله أتاني البارحة في منامي و معه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا بني انتظر يوم الاثنين و ابرز إلى الصحراء و استسق، فإنّ اللّٰه عز و جل يسقيهم [11] و لعل اختصاص الاثنين لأنّ الناس يجتمعون للجمعة، فيؤمرون بالصوم من الغد.
و الخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي البختري:
مضت السّنة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.