responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 370

قلت: و احتمال السببية، و من استحالة قصور وقت عبادة عنها، إلّا أن يقصد القضاء، و لم يثبت القصد هنا. و يجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة، اشتغل بها أم لا.

و جاهل الكسوف

لأحد النيرين لو علم به بعد انقضائه و هو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين سقط صلاته عنه، إلّا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد [1] و السيّد في المصباح [2] و الجمل [3] و المصريّات الثالثة [4] و الشيخ في التهذيب [5] و الاستبصار [6] و المصباح [7] و مختصره [8] و القاضي في شرح جمل العلم و العمل [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: إذا كسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء [10].

و في خبر حريز: إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك [11].

و خبر الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم: إنّهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام): أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا


[1] و الجامع للشرائع: ص 110، المعتبر: ج 2 ص 331.

[2] حكاه عنه في المعتبر: ج 2 ص 331.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

[4] لا يوجد لدينا.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 157 ذيل الحديث 338.

[6] الاستبصار: ج 1 ص 454 ذيل الحديث 1760.

[7] مصباح المتهجد: ص 471.

[8] لا يوجد لدينا.

[9] شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست