responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 367

إنّ الوقت ممتد بمقدار الكسوف و الخسوف [1]. و دليله الأصل، و صحيح الرهط عن الصادقين (عليهما السلام) أو أحدهما (عليهما السلام): صلَّى رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها [2].

و لو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه، و ما مرّ من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء، و فيهما أنّ صحيح حمّاد بن عثمان يجوز أن يكون تفسيرا للانجلاء فيهما.

و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها

لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم [3]، و لا مدّة العمر، لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض، و البراءة بعده، و بقاء الخوف ما لم يتمّ الانجلاء، و هو ممنوع، و لما مرّ من قوله (عليه السلام): فصلّ له حتى يسكن [4].

و إن لم تسع مدّتها الصلاة ففي المنتهى [5] و التحرير: إنّ مدّة العمر وقتها [6]، لما ستسمع. و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام: إنّ كلّ آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر [8]، و هي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مرّ، و انتفاء التوقيت بالقصور، لأنّ توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال، و كلّ آية تمتدّ غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت.

فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل، كما إذا قصر الكسوف عنها. و فيه:

أنّ الأخبار إنّما نصّت على الوجوب للآيات حينها. و في الإشارة: إنّ الصلاة لا


[1] الكافي في الفقه: ص 156.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

[3] المراسم: ص 80.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 352 س 24.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 8.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 164 س 20.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 77.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست