نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 367
إنّ الوقت ممتد بمقدار الكسوف و الخسوف [1]. و دليله الأصل، و صحيح الرهط عن الصادقين (عليهما السلام) أو أحدهما (عليهما السلام): صلَّى رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها [2].
و لو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه، و ما مرّ من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء، و فيهما أنّ صحيح حمّاد بن عثمان يجوز أن يكون تفسيرا للانجلاء فيهما.
و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم [3]، و لا مدّة العمر، لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض، و البراءة بعده، و بقاء الخوف ما لم يتمّ الانجلاء، و هو ممنوع، و لما مرّ من قوله (عليه السلام): فصلّ له حتى يسكن [4].
و إن لم تسع مدّتها الصلاة ففي المنتهى [5] و التحرير: إنّ مدّة العمر وقتها [6]، لما ستسمع. و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام: إنّ كلّ آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر [8]، و هي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مرّ، و انتفاء التوقيت بالقصور، لأنّ توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال، و كلّ آية تمتدّ غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت.
فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل، كما إذا قصر الكسوف عنها. و فيه:
أنّ الأخبار إنّما نصّت على الوجوب للآيات حينها. و في الإشارة: إنّ الصلاة لا