نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 364
أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف [1]. و قولهما أو قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر الرهط: إنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات [2] الخبر.
و قول الرضا (عليه السلام) للفضل: إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه آية من آيات اللّٰه لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب، فأحب النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها، و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى اللّٰه عز و جل [3]. و على الكسوفين الإجماع. و في التذكرة على الزلزلة أيضا [4]، و في الخلاف على الجميع [5].
و ليس الكسوفان إلّا انطماس نور النيرين كلّا أو بعضا، و أمّا الكون لحيلولة الأرض أو القمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة و لا عرفا و لا شرعا و لا في الإخافة، فلا إشكال في وجوب الصلاة لهما و إن كانا لحيلولة بعض الكواكب، فإنّ مناط وجوبهما الإحساس بالانطماس، فمن أحسّ به كلّا أو بعضها وجبت عليه الصلاة، أحسّ به غيره أو لا، كان الانطماس- على قول أهل الهيئة- لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك.
و إذا حكم المنجّمون بالانطماس بكوكب أو غيره و لم يحسّ به لم تجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا، فإنّ أحسّ به بعض دون بعض، فإنّما تجب الصلاة على من أحسّ به، و من ثبت عنده بالبيّنة دون غيره، من غير فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس.
فلا وجه لما في التذكرة [6] و نهاية الإحكام [7]، من الاستشكال في الكسف
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 142 ب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3.