responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 362

الإمام إماما ليؤتم به [1]. أو يسجد معه، فإمّا أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات و هذا السجود و خمس ركوعات أخر و سجدتان يتابع الإمام في الكلّ فيلزم نقصان ركعته الاولى عن خمس ركوعات، أو تحمّل الإمام ما فاته من الركوع و لم يعهد شيء من ذلك، أو لا يكتفي بل يسجد آخرتين بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين و ينفرد عن الاقتداء إن أتمَّ الركوعات وحده، و إن جعل المتمّم من ركوعات ثانية الإمام زاد أربع سجدات.

و يحتمل ما في حلّ المعقود من الجمل و العقود [2] من جواز المتابعة فيما أدركه من الركوعات الأولى، فإذا سجد الإمام أتمَّ ركوعاته مخفّفة ثمّ لحق الإمام في السجود، أو إذا سجد الإمام فلا يسجد مع الإمام، فإذا انتهى مع الإمام إلى الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد ثمّ لحق الإمام في باقي الركوعات.

و يتمّ الركعات الخمس الثانية قبل رفع الإمام من سجود الثانية فيلحقه فيه، أو يتم الركعات و يسجد منفردا، و لا يسجد مع الإمام في الثانية أيضا، ثمّ يسلّم مع الإمام أو منفردا، و في الجميع تخلّف عن الإمام و انفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة.

و ظاهر حلّ المعقود من الجمل و العقود تحمّل الإمام الركوعات السابقة، و هو أيضا غريب، فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.

نعم، يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع و سجود الاولى، و استئناف الاقتداء في ابتداء الثانية، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الإمام.


[1] صحيح مسلم: ج 1 ص 309 ح 86.

[2] لا يوجد لدينا.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست