نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 354
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
و غيره من الآيات. و يجوز تسمية كلّ صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف و إن كانت لغيره من الآيات.
و فيه مطلبان:
الأوّل: الماهيّة
و هي ركعتان
كما في المقنعة [1] و السرائر [2] و المعتبر [3]في كلّ ركعة خمس ركوعات و سجدتان فإنّ الركعة و إن كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد، لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين.
و يكتفي فيه بالفاتحة مرة، و يؤكّده أن لا تسميع إلّا في الرفع من الركوع الخامس، فالركوعات كسائر الأفعال في أنّ الشكّ فيها كالشكّ فيها، لأصل الصحّة، و البراءة من الإعادة، و تبادر ما عرفت من لفظ الركعة، و خبري ابن