نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 319
له جهة سوى أنّهم لم يجدوا به نصّا عاما.
و لكن في المعتبر [1] و التذكرة: إنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، و قال: سمعت رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يقول: من اغبرت قدماه في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار [2].
و خروجه ماشيا
فلم يركب رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله في عيد و لا جنازة [3]. و في المقنعة: روي أنّ الإمام يمشي يوم العيد، و لا يقصد المصلّي راكبا [4]. و لذا خصّه بالإمام كالشيخ في المبسوط [5] و ابني سعيد [6] و الكندري [7]، و لأنّ فيه احتراما للمشاة من المأمومين.
و لكن في المعتبر [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من السنّة أن يأتي العبد ماشيا و يرجع ماشيا، و لذا أطلق استحبابه في التذكرة [11] و نهاية الإحكام [12]، و لما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكلّ، و كذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب، و فيهما الإجماع عليه. و في التذكرة: إجماع العلماء [13]، و النهاية [14] و المهذب [15] و الكافي [16] و الغنية [17] نصوص على العموم.
و ليكن بسكينة و وقار ذاكرا للّٰه للإجماع كما في التذكرة [18] و نهاية