responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 275

و لم يذكره الصدوق في الهداية، و لا السيّد في الجمل. و عن مصباحه: و قد روي أن العرج عذر [1]، و سلّار لم يذكره و لا سابقيه.

و نسب المحقّق اشتراطه إلى الشيخ و قال: فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير، لأنّه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، و إن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع، و ذكر أنّ المفيد لم يذكره في المقنعة [2]، و تبعه المصنّف في التذكرة [3] و الشهيد [4] و هو فيما عندنا من نسخها موجود، و يجوز أن يكون ذلك توهّما منهم من التهذيب.

و في التذكرة: الإجماع عليه إن بلغ الإقعاد [5]، و فيها و في نهاية الإحكام: إنّه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقّة، و العدم بدونها [6].

و التاسع: انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز

للخبر [7]. و في التذكرة [8] و ظاهر المنتهى الإجماع [9]. و لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبي صريحا، و إنّما ذكر السليم، و قد يبعد شموله للسلامة منها.

و العاشر: انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه

بالنص [10] و الإجماع على ظاهر الخلاف [11] و الغنية [12]، و ستسمع الخلاف إن شاء اللّٰه.

و بعض هذه الشروط في الصحّة

و هي التكليف، و الذكورة إن لم يأذن


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 290.

[2] المعتبر: ج 2 ص 290.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

[4] ذكري الشيعة: ص 234 س 3.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 43.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 324 س 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6.

[11] الخلاف: ج 1 ص 596 المسألة 357.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 30.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست