نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 271
و لم يعلم هنا.
و احتمل في التذكرة: أن يكفيهما الظهر، فإنّ الظاهر صحّة إحداهما لندرة الاقتران جدّا فيجري مجرى المعدوم، و لحصول الشكّ في شرط إقامة الجمعة، و هو عدم سبق أخرى فلم يجز [1]. و في المنتهى: و ليس بشيء [2].
و الأجود فعل ظهر في الأوّلين إن لم يبعدا و تباعدا بفرسخ، و إلّا فالجمعة.
أمّا الأخير فظاهر، و أمّا الأوّل فلعلّهما بجمعة صحيحة، و لا جمعتين في فرسخ. و لمّا احتمل كلّ منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين، فكان عليه الظهر.
و أطلق الشيخ [3] و ابن سعيد أنّ عليهما الجمعة [4]، و لعلّهما يوجبان عليهما البعد و التباعد لفعلهما، و كأنّه الوجه.
و زعم المصنّف و غيره أنّهما يوجبان عليهما الجمعة و هما في مكانهما، لأنّهما لمّا وجبت عليهما الإعادة فكأنّهما لم يصلّيا الجمعة صحيحة، و هو غلط واضح.
المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.
و يشترط فيه عشرة
بالنصوص [5] و الإجماع في غير الحرج. و أمّا حصر المعذور في صحيحي منصور [6] و أبي بصير و ابن مسلم [7] في خمسة: المريض