responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 271

و لم يعلم هنا.

و احتمل في التذكرة: أن يكفيهما الظهر، فإنّ الظاهر صحّة إحداهما لندرة الاقتران جدّا فيجري مجرى المعدوم، و لحصول الشكّ في شرط إقامة الجمعة، و هو عدم سبق أخرى فلم يجز [1]. و في المنتهى: و ليس بشيء [2].

و الأجود فعل ظهر في الأوّلين إن لم يبعدا و تباعدا بفرسخ، و إلّا فالجمعة.

أمّا الأخير فظاهر، و أمّا الأوّل فلعلّهما بجمعة صحيحة، و لا جمعتين في فرسخ. و لمّا احتمل كلّ منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين، فكان عليه الظهر.

و أطلق الشيخ [3] و ابن سعيد أنّ عليهما الجمعة [4]، و لعلّهما يوجبان عليهما البعد و التباعد لفعلهما، و كأنّه الوجه.

و زعم المصنّف و غيره أنّهما يوجبان عليهما الجمعة و هما في مكانهما، لأنّهما لمّا وجبت عليهما الإعادة فكأنّهما لم يصلّيا الجمعة صحيحة، و هو غلط واضح.

المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.

و يشترط فيه عشرة

بالنصوص [5] و الإجماع في غير الحرج. و أمّا حصر المعذور في صحيحي منصور [6] و أبي بصير و ابن مسلم [7] في خمسة: المريض


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 150 س 12.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 339 س 28.

[3] المبسوط: ج 1 ص 149.

[4] الجامع للشرائع: ص 94.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 16.

[7] المصدر السابق: ح 14.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست