نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 26
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [1].
قال الشهيد: و هذا يدلّ على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير [2].
قلت: عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، و الإشارة إن لم يمكن، و يعضده الأصل. ثمّ الإشارة بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحيد، فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن و الذكر.
و أمّا الأخرس الذي لا يعرف و لا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ، نعم إن كان يعرف أنّ في الوجود ألفاظا، و أنّ المصلّي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلّي جملة.
و هل عليه تحريك اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، و ما أسنده الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزئه أن لا يحرك لسانه و أن يتوهّم توهما؟ قال: لا بأس [3].
و لذا اكتفى في التذكرة [4]، و نهاية الإحكام لجاهل القرآن، و الذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة [5]. و ظاهر الذكرى الوجوب [6]، لعموم الخبر، و وجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك.
و الجواب: أنّ الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف، و التحريك تابع له في الوجوب، لما لم يمكن التلفّظ بها بدونه.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.