responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 241

فلا يتبعه غيره، و لو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة، و لو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم، و الإجماع على خلافه.

و يدفعه أنّ الإجماع على عدم التعيّن عليهم، و لا يقتضيه الانعقاد. و الظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم و صحّتها عنهم [1]، و لأنّها لا تنعقد بالعبد، لما سيأتي، و الفرق خرق للإجماع مع تساويهما في العلّة.

و يدفعه ما سيأتي في العبد مع أنّ الإجماع ممنوع، و كذا التساوي في العلّة لتعلّق حقّ المولى بالعبد دونه.

و في انعقادها بالعبد كما في الخلاف [2] و السرائر [3] إشكال كما في الشرائع [4]، من العموم، و من أنّه لا يجوز له حضور الجمعة و لا استدامته إلّا بإذن مولاه، و لو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين، و هو خيرة المختلف [5] و نهاية الإحكام [6] و المبسوط [7]، و الدليلان لا يشتملان [8] المأذون، و قد لا يريدانه.

و لو انفض العدد قبل التلبّس

بها و لو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي إن لم يعودوا في الوقت، لانتفاء الشرط، و لا خلاف فيه.

و لا تسقط لو انفض بعده

كما عرفت و لو بالتكبير كما في الخلاف [9] و المبسوط [10] و الشرائع [11] و المعتبر [12] و الجامع [13]، لأنّها انعقدت صحيحة، و لا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عنها.


[1] ذكري الشيعة: ص 233 س 25.

[2] الخلاف: ج 1 ص 610 المسألة 375.

[3] السرائر: ج 1 ص 293.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 96.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 231.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 19.

[7] المبسوط: ج 1 ص 145.

[8] في ع «لا يشملان».

[9] الخلاف: ج 1 ص 600 المسألة 360.

[10] المبسوط: ج 1 ص 144.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

[12] المعتبر: ج 2 ص 282.

[13] الجامع للشرائع: ص 95.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست