نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 241
فلا يتبعه غيره، و لو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة، و لو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم، و الإجماع على خلافه.
و يدفعه أنّ الإجماع على عدم التعيّن عليهم، و لا يقتضيه الانعقاد. و الظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم و صحّتها عنهم [1]، و لأنّها لا تنعقد بالعبد، لما سيأتي، و الفرق خرق للإجماع مع تساويهما في العلّة.
و يدفعه ما سيأتي في العبد مع أنّ الإجماع ممنوع، و كذا التساوي في العلّة لتعلّق حقّ المولى بالعبد دونه.
و في انعقادها بالعبد كما في الخلاف [2] و السرائر [3]إشكال كما في الشرائع [4]، من العموم، و من أنّه لا يجوز له حضور الجمعة و لا استدامته إلّا بإذن مولاه، و لو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين، و هو خيرة المختلف [5] و نهاية الإحكام [6] و المبسوط [7]، و الدليلان لا يشتملان [8] المأذون، و قد لا يريدانه.
و لو انفض العدد قبل التلبّس
بها و لو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي إن لم يعودوا في الوقت، لانتفاء الشرط، و لا خلاف فيه.
و لا تسقط لو انفض بعده
كما عرفت و لو بالتكبير كما في الخلاف [9] و المبسوط [10] و الشرائع [11] و المعتبر [12] و الجامع [13]، لأنّها انعقدت صحيحة، و لا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عنها.