نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 24
خصوصا ما روته العامة من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله لرجل قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و لا حول و لا قوة إلّا باللّٰه العلي العظيم، قال الرجل: هذا للّٰه فما لي؟
قال: قل اللّهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني [1]. قال: و لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة [2]. و يوافقه المنتهى، إلّا أنّ فيه أنّه لو قيل بالاستحباب كان وجها [3].
و استشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر، و من أنّه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذكر فإنّه من غير الجنس، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. قال: و هو أولى، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله اقتصر في التعليم على ما ذكر [4].
و لو علم الذكر بالعربية و ترجمة القرآن، فهل يجوز الترجمة؟ فتوى الخلاف [5] و نهاية الإحكام العدم [6]، و احتمل الشهيد تقدّمها على الذكر، لقربها إلى القرآن، و لجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. قال: و يمكن الفرق بين التكبير و القراءة، بأنّ المقصود في التكبير لا يتغيّر بالترجمة، إذ الغرض الأهمّ معناه و الترجمة أقرب إليه، بخلاف القراءة، فإنّ الإعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، و هو الغرض الأقصى، و هذا هو الأصح [7] انتهى.
و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام: أنّ الأقرب الأولى بجاهل القرآن، و الذكر العربي ترجمة القرآن [9].
قلت: يمكن العكس، لعموم خبر ابن سنان المتقدّم [10].