responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 24

خصوصا ما روته العامة من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله لرجل قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و لا حول و لا قوة إلّا باللّٰه العلي العظيم، قال الرجل: هذا للّٰه فما لي؟

قال: قل اللّهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني [1]. قال: و لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة [2]. و يوافقه المنتهى، إلّا أنّ فيه أنّه لو قيل بالاستحباب كان وجها [3].

و استشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر، و من أنّه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذكر فإنّه من غير الجنس، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. قال: و هو أولى، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله اقتصر في التعليم على ما ذكر [4].

و لو علم الذكر بالعربية و ترجمة القرآن، فهل يجوز الترجمة؟ فتوى الخلاف [5] و نهاية الإحكام العدم [6]، و احتمل الشهيد تقدّمها على الذكر، لقربها إلى القرآن، و لجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. قال: و يمكن الفرق بين التكبير و القراءة، بأنّ المقصود في التكبير لا يتغيّر بالترجمة، إذ الغرض الأهمّ معناه و الترجمة أقرب إليه، بخلاف القراءة، فإنّ الإعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، و هو الغرض الأقصى، و هذا هو الأصح [7] انتهى.

و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام: أنّ الأقرب الأولى بجاهل القرآن، و الذكر العربي ترجمة القرآن [9].

قلت: يمكن العكس، لعموم خبر ابن سنان المتقدّم [10].


[1] السنن الكبرى: ج 2 ص 381.

[2] المعتبر: ج 2 ص 171.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 274 س 28.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 17.

[5] الخلاف: ج 1 ص 343 المسألة 94.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 476.

[7] ذكري الشيعة: ص 187 س 2.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26 و فيه: «أجزأت الترجمة، و هل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس».

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 476.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست