responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 20

فإن جهل الجميع

و علم من غيرها من السور، فإن علم سورة كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد، و هل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد؟ في التحرير فيه إشكال [1].

قلت: من أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد، و كان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة، و هو خيرة الشهيد، قال: و لو لم يحفظ سوى سورة كرّرها [2]. و من الأصل، و أنّه امتثل فقرأ ما تيسّر مع النهي عن القرآن، و هو خيرة المنتهى [3].

و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها

عوضا عنها، لوجوب قراءة ما تيسّر، و قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله فيما روي عنه: إن كان معك قرآن فاقرأ به [4]، و لعلّه لا خلاف فيه.

و يجب أن يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل، فلا يسقط بسقوطه، أي في عدد الآيات كما في التذكرة [5] و نهاية الإحكام، لمراعاتها في قوله تعالى:

«وَ لَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي» [6]. ثمّ في نهاية الإحكام: و الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنّها معتبرة في الفاتحة، فيعتبر في المبدل مع إمكانه كالآيات [7].

قلت: لمثل ما عرفت، و أمّا تجويز الزيادة فلعدم المانع، و لأنّ المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام.

قال: و يحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات [8].

قلت: يجوز الفرق بالإجماع و اختلاف المعوّض عنه في الصوم.


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 38 س 22.

[2] ذكري الشيعة: ص 188 س 6.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 274 س 9.

[4] السنن الكبرى: ج 2 ص 380.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 12.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 473.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 474.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 474.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست