نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 20
فإن جهل الجميع
و علم من غيرها من السور، فإن علم سورة كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد، و هل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد؟ في التحرير فيه إشكال [1].
قلت: من أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد، و كان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة، و هو خيرة الشهيد، قال: و لو لم يحفظ سوى سورة كرّرها [2]. و من الأصل، و أنّه امتثل فقرأ ما تيسّر مع النهي عن القرآن، و هو خيرة المنتهى [3].
و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
عوضا عنها، لوجوب قراءة ما تيسّر، و قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله فيما روي عنه: إن كان معك قرآن فاقرأ به [4]، و لعلّه لا خلاف فيه.
و يجب أن يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل، فلا يسقط بسقوطه، أي في عدد الآيات كما في التذكرة [5] و نهاية الإحكام، لمراعاتها في قوله تعالى:
«وَ لَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي»[6]. ثمّ في نهاية الإحكام: و الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنّها معتبرة في الفاتحة، فيعتبر في المبدل مع إمكانه كالآيات [7].
قلت: لمثل ما عرفت، و أمّا تجويز الزيادة فلعدم المانع، و لأنّ المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام.
قال: و يحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات [8].
قلت: يجوز الفرق بالإجماع و اختلاف المعوّض عنه في الصوم.