responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 190

فإذا جلست للسجود فعلى إليتها لا كالرجل إذا جلس له، و إن كان الأفضل له أن يتلقّى الأرض بيديه، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، و لا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل، لئلا ترتفع عجيزتها، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية، بل تضمّ ذراعيها إلى عضديها، و عضديها إلى جنبيها، و فخذيها إلى بطنها لذلك.

فإذا جلست في تشهّدها أو بين السجدتين أو لاستراحة ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها و ساقيها من الأرض و قعدت على إليتها لا متورّكة كالرجل، لئلا تخرج رجلاها.

فإذا نهضت انسلّت انسلالا، و لا تضع يديها على الأرض للنهوض، و لا ترفع عجيزتها أوّلا، كلّ ما ذكر للتستر.

و حسن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، و لا تفرج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا [1]. و كذا في الكافي [2].

و في التهذيب [3] و بعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلى إليتيها كما يقعد الرجل [4]، و ليس فيهما «ليس».

قال الشهيد: و هو سهو من الناسخين، لأنّ الرواية منقولة من الكافي للكليني،


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4.

[2] الكافي: ج 3 ص 335- 336 ح 2.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 94 ح 350.

[4] لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست