responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 184

القواعد الشرعيّة [1]. و قال المصنّف في المختلف و غيره: لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه و لم يشتغل بالردّ بطلت صلاته، لأنّه فعل منهي عنه، قال: و هذا شيء لم يذكره [2]. قال الشهيد: و هو من مشوب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّ عدم البطلان بترك ردّه [3].

قلت: إن وجبت المبادرة إلى الردّ لذهاب المسلم، توجّه البطلان، و إلّا فلا، لعدم النهي.

و يجب أن يكون الردّ بغير عليكم السّلام وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: ترد «سلام عليكم» و لا تقل «و عليكم السّلام» [4].

و استشكله في المختلف لضعف الخبر و أصل الجواز، ثمّ قوّى الجواز [5]، و عليه ابن إدريس [6].

و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا

لوجوب الإتمام كالشروع، و لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [7]. و فيه أنّه إنّما ينهى عن إبطال جميع الأعمال، و الظاهر الاتفاق عليه.

و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل

و العرض كانا له أو لغيره و شبهه من مريض و ضعيف و غافل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحيّة [8]. و إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.


[1] ذكري الشيعة: ص 218 س 4.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 203.

[3] ذكري الشيعة: ص 218 س 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 203.

[6] السرائر: ج 1 ص 237.

[7] محمّد: 33.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1272 ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست