نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 184
القواعد الشرعيّة [1]. و قال المصنّف في المختلف و غيره: لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه و لم يشتغل بالردّ بطلت صلاته، لأنّه فعل منهي عنه، قال: و هذا شيء لم يذكره [2]. قال الشهيد: و هو من مشوب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّ عدم البطلان بترك ردّه [3].
قلت: إن وجبت المبادرة إلى الردّ لذهاب المسلم، توجّه البطلان، و إلّا فلا، لعدم النهي.
و يجب أن يكون الردّ بغير عليكم السّلام وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: ترد «سلام عليكم» و لا تقل «و عليكم السّلام» [4].
و استشكله في المختلف لضعف الخبر و أصل الجواز، ثمّ قوّى الجواز [5]، و عليه ابن إدريس [6].
و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
لوجوب الإتمام كالشروع، و لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[7]. و فيه أنّه إنّما ينهى عن إبطال جميع الأعمال، و الظاهر الاتفاق عليه.
و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
و العرض كانا له أو لغيره و شبهه من مريض و ضعيف و غافل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحيّة [8]. و إذا وجب القطع فسدت الصلاة إن أتمها.