responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 18

بصيغة نفي التحسين، و إنّما استفاد التجويز من قوله: «و اخفض الصوت بها» مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا.

و قال أبو علي في قنوت الصلاة: يستحب أن يجهر به الإمام في جميع الصلاة ليؤمّن من خلفه على دعائه [1]. و هو رخصة، بل ترغيب في التأمين، و قد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة «آمين» أو ذلك، و الاجتماع في الدعاء لشيء واحد لإيجابه الإجابة.

و قال أيضا: لا يصلّي الإمام و لا غيره قراءة «وَ لَا الضّٰالِّينَ» ب«آمين» لأنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن ممّا ليس منه، و ربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل. قال: و لو قال المأموم في نفسه: «اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم» كان أحب إليّ، لأنّ ذلك ابتداء دعاء منه، و إذا قال: «آمين» تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه [2].

و بالجملة: إن تعمّد شيئا ممّا ذكر بطلت الصلاة [3] عالما أو جاهلا، إلّا في الجهر و الإخفات، فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء اللّٰه.

و لو أخلّ بحرف

أو كلمة أو إعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة من أوّلها إن أخلّ به أو اختل، و إلّا فمما اختل أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدّمه خاصّة إن قدّم الشطر الأخير- مثلا- على الأوّل إن ذكر و لم يركع لبقاء محلّها، فإن ذكر بعده لم يلتفت لفوات المحلّ، و لم تبطل الصلاة على التقديرين، و إنّما عليه سجدتا السهو على ما يأتي، و على الحكمين النصوص [4] و الفتوى، من غير خلاف إلّا في الاستئناف من الأوّل إن فاتت الموالاة، فسيأتي الخلاف فيه إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 194 س 24.

[2] المصدر السابق: س 21- 24.

[3] في القواعد المطبوع «صلاته».

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست