نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 171
صلاته هل يقطع صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى و لا يعتد به [1]. و ما تقدّم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) إذ قال: و إن قلب وجهه عن القبلة؟
و خبر القمّاط، عن الصادق (عليه السلام) إذ قال: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال: نعم كلّ ذلك واسع [3]. و قوله (عليه السلام) في خبر الخضر بن عبد اللّٰه الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّٰه عليه بوجهه و لا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه [4]. و إن احتمل غير ذلك.
و قد يحتمل الفرق بين أن يوقع جزء من الصلاة و هو ملتفت فيبطل و أن لا يوقع.
و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
كما في المبسوط [5] و المراسم [6] و الوسيلة [7] و غيرها.
أمّا الأوّل فللأخبار [8]، و للإجماع كما في المعتبر [9] و التذكرة [10] و الذكرى.
قال الشهيد: و الظاهر أنّه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسمّاها [11].
قلت: في العين: قهقهة الضاحك إذا مدّ و رجّع [12]، و كذا تهذيب اللغة عن ابن