responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 171

صلاته هل يقطع صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى و لا يعتد به [1]. و ما تقدّم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) إذ قال: و إن قلب وجهه عن القبلة؟

قال: نعم و ان قلب وجهه عن القبلة [2].

و خبر القمّاط، عن الصادق (عليه السلام) إذ قال: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال: نعم كلّ ذلك واسع [3]. و قوله (عليه السلام) في خبر الخضر بن عبد اللّٰه الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّٰه عليه بوجهه و لا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه [4]. و إن احتمل غير ذلك.

و قد يحتمل الفرق بين أن يوقع جزء من الصلاة و هو ملتفت فيبطل و أن لا يوقع.

و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا

كما في المبسوط [5] و المراسم [6] و الوسيلة [7] و غيرها.

أمّا الأوّل فللأخبار [8]، و للإجماع كما في المعتبر [9] و التذكرة [10] و الذكرى.

قال الشهيد: و الظاهر أنّه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسمّاها [11].

قلت: في العين: قهقهة الضاحك إذا مدّ و رجّع [12]، و كذا تهذيب اللغة عن ابن


[1] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 572.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.

[4] عقاب الأعمال: ص 273 ح 1.

[5] المبسوط: ج 1 ص 117.

[6] المراسم: ص 89.

[7] الوسيلة: ص 97.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1253 ب 7 من أبواب قواطع الصلاة.

[9] المعتبر: ج 2 ص 254.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 132 س 4.

[11] ذكري الشيعة: ص 216 س 8 و 9.

[12] العين: ج 3 ص 341.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست