responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 147

الناحية المقدسة [1].

و الناسي له يقضيه بعد الركوع

للأخبار [2]، لكن في مضمر ابن عمّار: فيمن نسيه حتى يركع أيقنت؟ قال: لا [3]. و في صحيحه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا [4].

قال الصدوق: إنّما منع (عليه السلام) من ذلك في الوتر و الغداة، لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، و إنّما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأنّ جمهور العامة لا يرون القنوت فيها [5].

و آكده أي القنوت في الغداة و المغرب كما في المصباح [6] و مختصره [7] و السرائر [8]، لصحيح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا (عليه السلام) هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب [9].

و الظاهر التقيّة كقول الصادق ليونس بن يعقوب: لا تقنت إلّا في الفجر [10]، و هو يعطي التأكّد فيما لا تقيّة فيه، فقد يكون هو المراد، و هو لا ينافي في التساوي في الفضل.

و أدون منه أي الآكد و هو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 199 ب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت.

[3] المصدر السابق ح 4.

[4] المصدر السابق ح 5.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 493 ذيل الحديث 1418.

[6] مصباح المتهجد: ص 39.

[7] لا يوجد لدينا.

[8] السرائر: ج 1 ص 229.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 6.

[10] المصدر السابق ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست