للأخبار [2]، لكن في مضمر ابن عمّار: فيمن نسيه حتى يركع أيقنت؟ قال: لا [3]. و في صحيحه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا [4].
قال الصدوق: إنّما منع (عليه السلام) من ذلك في الوتر و الغداة، لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، و إنّما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لأنّ جمهور العامة لا يرون القنوت فيها [5].
و آكده أي القنوت في الغداة و المغرب كما في المصباح [6] و مختصره [7] و السرائر [8]، لصحيح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا (عليه السلام) هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب [9].
و الظاهر التقيّة كقول الصادق ليونس بن يعقوب: لا تقنت إلّا في الفجر [10]، و هو يعطي التأكّد فيما لا تقيّة فيه، فقد يكون هو المراد، و هو لا ينافي في التساوي في الفضل.
و أدون منه أي الآكد و هو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 199 ب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1.