نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 107
الركوع [1]. و في خبر مسمع، عن الصادق (عليه السلام): نهى النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله عن التغميض في الصلاة [2]. و حمل في المنتهى [3] و المعتبر على غير حالة الركوع [4].
و يكره الإقعاء
مطلقا كما في المقنع [5] و الخلاف [6] و المختلف [7] لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: و لا تلثم و لا تحتقر و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك [8]. و ما ستسمعه من صحيح زرارة عنه (عليه السلام)، و ما فيه من العلّة بعضه يعمّ. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا تقع بين السجدتين إقعاء الكلب [9]. و في الخلاف الإجماع [10]. و لا يحرم، للأصل.
و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثائب، و لا تتمطى، و لا تفكّر فإنّما يفعله ذلك المجوس، و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج كما يتفرج البعير، و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة [11].
و فيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز، عن زرارة: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [12]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.