responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 107

الركوع [1]. و في خبر مسمع، عن الصادق (عليه السلام): نهى النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله عن التغميض في الصلاة [2]. و حمل في المنتهى [3] و المعتبر على غير حالة الركوع [4].

و يكره الإقعاء

مطلقا كما في المقنع [5] و الخلاف [6] و المختلف [7] لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: و لا تلثم و لا تحتقر و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك [8]. و ما ستسمعه من صحيح زرارة عنه (عليه السلام)، و ما فيه من العلّة بعضه يعمّ. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا تقع بين السجدتين إقعاء الكلب [9]. و في الخلاف الإجماع [10]. و لا يحرم، للأصل.

و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثائب، و لا تتمطى، و لا تفكّر فإنّما يفعله ذلك المجوس، و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج كما يتفرج البعير، و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة [11].

و فيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز، عن زرارة: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [12]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 313 س 12.

[4] المعتبر: ج 2 ص 246.

[5] المقنع: ص 23.

[6] الخلاف: ج 1 ص 360 المسألة 118.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 189.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1، و ليس فيه: «الكلب».

[10] الخلاف: ج 1 ص 361 المسألة 118.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5.

[12] السرائر: ج 3 ص 586.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست