responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 86

فأجاب (عليه السلام): بأنّ العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة.

و يجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق، و عدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب، بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة، فيكون بعد مضموما و المغرب منصوبا مفعولا ليقض، و كلام السائل: «قلت: لهذا يتمّ صلاته» و قلت: «بعد المغرب» و الجواب: بيان العلّة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب، إلى قريب انقضاء [1] وقت العشاء، و الحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، هذا مع جهل الصيقل.

و إلّا يعدل مع الإمكان استأنف الصلاتين بالترتيب، لفساد ما صلّاه للنهي عنها، و إلّا يذكر السابقة حتى صلّى اللاحقة أجزأت اللاحقة، و الّا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتمّ اللاحقة و استأنف السابقة على التقديرين.

و اغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص و الإجماع، و للأصل و الحرج و رفع النسيان، إلّا أن يكون صلّى اللاحقة في الوقت المختصّ بالسابقة.

و لا يجوز أن ينوي باللاحقة السّابقة بعد إتمامها و إن تساوتا في الركعات، فإنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنيّة بعد إكمالها، و لو لم تكن النصوص و الإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، و لا أعرف فيه خلافا إلّا ممّن سأذكره.

و لذا حمل الشيخ و غيره قول أبي جعفر (عليه السلام)- في حسن زرارة: إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر، فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع- على القرب من الفراغ [2]، و ضعفه ظاهر.

و يمكن حمله على كونه في نيّة الصّلاة أو بعد فراغه من النيّة.


[1] ساقط من ب.

[2] الخلاف: ج 1 ص 386 المسألة 139.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست