نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 80
نصّ الحسن [1] و ظاهر أبي علي [2] لعموم الخبر و أصل عدم البراءة، و عدم متابعة الكلّ أو بعض الأجزاء لبعض في الصحّة.
قال في المختلف: و لأنّ النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذرا في التقديم [3]. خلافا للكافي [4] و البيان [5] و ظاهر النهاية [6] و المهذّب [7]، لرفع النسيان، و معناه رفع الإثم، و ينزّل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكلّ، و هو مطلقا ممنوع، و دخوله في خبر إسماعيل بن رباح، هو ممنوع، فإنّ «ترى» بمعنى «تظنّ».
أمّا إن اتفقت بتمامها في الوقت، فالوجه الإجزاء كما في الدروس [8] لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت، و استحالة [9] تكليف الغافل، و أصل البراءة من الإعادة، خلافا للذكرى [10] بناء على عدم دخول الوقت شرعا، فإنّما يدخل شرعا إذا علم أو ظنّ مع تعذّر العلم لا إذا غفل عنه، و هو ممنوع، بل إنّما يعتبر العلم أو الظنّ إذا لم يغفل عنه.
و أمّا الجاهل، ففي الرسيات [11] و الشرائع [12] و كتب المصنّف بطلان صلاته [13]، لأنّ الوقت شرط، و الجهل لا يخرجه عن الشرطيّة. و نصّ الكافي الصحّة إن صادف الوقت شيئا منها [14]. قال الشهيد في الدروس: و يشكل إن كان