responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 80

نصّ الحسن [1] و ظاهر أبي علي [2] لعموم الخبر و أصل عدم البراءة، و عدم متابعة الكلّ أو بعض الأجزاء لبعض في الصحّة.

قال في المختلف: و لأنّ النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذرا في التقديم [3]. خلافا للكافي [4] و البيان [5] و ظاهر النهاية [6] و المهذّب [7]، لرفع النسيان، و معناه رفع الإثم، و ينزّل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكلّ، و هو مطلقا ممنوع، و دخوله في خبر إسماعيل بن رباح، هو ممنوع، فإنّ «ترى» بمعنى «تظنّ».

أمّا إن اتفقت بتمامها في الوقت، فالوجه الإجزاء كما في الدروس [8] لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت، و استحالة [9] تكليف الغافل، و أصل البراءة من الإعادة، خلافا للذكرى [10] بناء على عدم دخول الوقت شرعا، فإنّما يدخل شرعا إذا علم أو ظنّ مع تعذّر العلم لا إذا غفل عنه، و هو ممنوع، بل إنّما يعتبر العلم أو الظنّ إذا لم يغفل عنه.

و أمّا الجاهل، ففي الرسيات [11] و الشرائع [12] و كتب المصنّف بطلان صلاته [13]، لأنّ الوقت شرط، و الجهل لا يخرجه عن الشرطيّة. و نصّ الكافي الصحّة إن صادف الوقت شيئا منها [14]. قال الشهيد في الدروس: و يشكل إن كان


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 46.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 47.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 48.

[4] الكافي في الفقه: ص 138.

[5] البيان: ص 51.

[6] النهاية: ج 1 ص 283.

[7] المهذب: ج 1 ص 72.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 143 درس 27.

[9] في ع «و لاستحالة».

[10] ذكري الشرعية: ص 129 س 2.

[11] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 250.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

[13] مختلف الشيعة: ج 2 ص 49، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244، و نهاية الإحكام: ج 1 ص 328.

[14] الكافي في الفقه: ص 138.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست