نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 74
و في الهداية أيضا: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، و أنّه أوّل وقت العشاء [1]، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. و هنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. و في الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده [2].
ثمّ يمتدّ [الوقت المشترك] [3]إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها أي العشاء، تامّة أو مقصورة، كما في جمل العلم و العمل [4] و الغنية [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و كتب المحقّق [8] و الإشارة [9] للخبرين، و ما مرّ من خبري [عبيد ابن] [10] زرارة في آخر وقت المغرب [11].
و في الجمل و العقود إلى غيبوبة الشفق [12]، و كذا المهذّب و زيد فيه: إنّه رخّص للمسافر الذي يجدّ به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل [13].
و في الكافي: إنّ آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، و للمضطرّ ربع الليل و آخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، و للمضطرّ النصف [14]. و قد سبق جميع ذلك، و القول و الخبر بالامتداد إلى الفجر.
و إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا قدر أداء العشاء فيختصّ بها كما في مرسل ابن فرقد [15]، و في خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): إذا غربت