responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 74

و في الهداية أيضا: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، و أنّه أوّل وقت العشاء [1]، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. و هنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. و في الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده [2].

ثمّ يمتدّ [الوقت المشترك] [3] إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها أي العشاء، تامّة أو مقصورة، كما في جمل العلم و العمل [4] و الغنية [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و كتب المحقّق [8] و الإشارة [9] للخبرين، و ما مرّ من خبري [عبيد ابن] [10] زرارة في آخر وقت المغرب [11].

و في الجمل و العقود إلى غيبوبة الشفق [12]، و كذا المهذّب و زيد فيه: إنّه رخّص للمسافر الذي يجدّ به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل [13].

و في الكافي: إنّ آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، و للمضطرّ ربع الليل و آخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، و للمضطرّ النصف [14]. و قد سبق جميع ذلك، و القول و الخبر بالامتداد إلى الفجر.

و إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا قدر أداء العشاء فيختصّ بها كما في مرسل ابن فرقد [15]، و في خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): إذا غربت


[1] الهداية: ص 30.

[2] الخلاف: ج 1 ص 262 المسألة 7.

[3] في ب «وقت التشريك».

[4] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 40.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 9.

[6] السرائر: ص 195.

[7] الجامع للشرائع: ص 60.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 61، المختصر النافع: ص 22.

[9] إشارة السبق: ص 85.

[10] ما بين المعقوفين ساقط من ب.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 114 و ص 115 ب 10 و ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 و 24 ج 3 ص 132.

[12] الجمل و العقود: ص 59.

[13] المهذب: ج 1 ص 69.

[14] الكافي في الفقه: ص 137.

[15] وسائل الشيعة: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست