نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 397
الأوّل القيام
و هو قبل النيّة، مقدّمة لها، و عندها، و في التكبيرة، و قبل الركوع متصلا به ركن في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخلّ به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص و الإجماع، إلّا في بعض أجزاء النيّة على الشرطية.
و كذا إن زاده فإنّ الزيادة إنّما تتحقّق بزيادة النيّة أو التكبيرة أو الركوع، و ما يأتي في السهو من أنّ زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن و غيره.
و حدّه الانتصاب بنصب فقال الظهر، كما قال (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له [1]. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز، في قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه و نحره [2].
و في نهاية الإحكام: لو انحنى و لم يبلغ حدّ الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام [3]. و في التذكرة [4] و الذكرى القطع بذلك [5].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القيام، ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القيام، ح 3.