responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 307

لتنزيل النهي في غيره على الكراهية [1].

قال الصدوق: لكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات، ثمّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، و أنّ الإطلاق هو رخصة، و الرخصة رحمة [2].

و في التهذيب: إنّها رواية شاذة مقطوعة، و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مستندة [3]. ثمّ إنّ [4] في الكافي: إنّ في فساد الصلاة إليها نظر.

قلت: النهي في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) عن الاستقبال، فإنّه قال: لا يصلح له أن يستقبل النار [5]. و هو خارج عن الصلاة، فلا يقتضي فسادها، و النهي عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه، إلّا في خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) [6].

و ليس لنا في الباب إلّا الخبران و التوقيع الآتي، و هو يحتمل الأمرين، و هو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي: إنّ فيما ورد عليه من محمد بن عثمان في جواب مسائله عن الناحية المقدسة: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي و النار و الصورة و السراج بين يديه، و أنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام و النيران، و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران [7]. و أسنده الصدوق إليه في الإكمال و الإتمام [8].


[1] في ع «الكراهة».

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 251 ذيل الحديث 765.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 226 ذيل الحديث 890.

[4] ليس في ع.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[7] الاحتجاج: ج 2 ص 480.

[8] كمال الدين: ص 521 ح 49.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست